محمد ابراهيم عيسى المحامى المستشار القانونى لشركة هالومى بارك بشرم الشيخ

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد ابراهيم عيسى المحامى المستشار القانونى لشركة هالومى بارك بشرم الشيخ

محمد ابراهيم عيسى المستشار القانونى لشركة هالومى بارك بشرم الشيخ

محمد ابراهيم عيسى المحامى بديرب نجم
محمد ابراهيم عيسى محامى هالومى بارك بشرم الشيخ
استشارات قانونية
محمد ابراهيم عيسى المستشار القانونى هالومى بارك
مدنى وجنائى وعسكرى

المواضيع الأخيرة

» عدم تطبيق مواد الاعفاء المنصوص عليها فى قانون الضريبة العقارية وتعديلاته فى الوقت الذى طبقت مواد الجباية بالكامل فى سابقة لم نجدها فى العالم علما بان القانون يطبق باثر رجعى من 1يوليو 2013ّّّّّّّّّّّّّ!!
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 120 لسنة 1982 Emptyالجمعة أكتوبر 10, 2014 11:15 pm من طرف ناجى السنباطى

» قانون رقم 35 لسنة 1973, بشأن حماية الأموال العامة
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 120 لسنة 1982 Emptyالثلاثاء يونيو 26, 2012 8:45 pm من طرف ناجى السنباطى

» يحتوي هذا المجلد أكثر من 750 ملف في مختلف فروع القانون بصيغة الوارد.rar
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 120 لسنة 1982 Emptyالثلاثاء يونيو 26, 2012 8:27 pm من طرف ناجى السنباطى

» موسوعة احكام محكمة النقض المصرية
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 120 لسنة 1982 Emptyالثلاثاء يونيو 26, 2012 8:25 pm من طرف ناجى السنباطى

» فيديو الاستاذ محمد عيسى
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 120 لسنة 1982 Emptyالإثنين يناير 18, 2010 3:05 pm من طرف الاستاذ:وليدعبدالحميد

» القانون رقم 144 لسنة 1988 بإصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 120 لسنة 1982 Emptyالأحد ديسمبر 13, 2009 4:37 pm من طرف الاستاذ:وليدعبدالحميد

» قانون رقم 140 سنة 1956 - في شأن أشغال الطرق العامة
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 120 لسنة 1982 Emptyالأحد ديسمبر 13, 2009 4:31 pm من طرف الاستاذ:وليدعبدالحميد

» ترشيح الاستاذ: محمد ابراهيم عيسى نقيبا لمحامين ديرب نجم
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 120 لسنة 1982 Emptyالأحد ديسمبر 13, 2009 2:02 am من طرف Admin

» هزيمه بطعم النجاح
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 120 لسنة 1982 Emptyالثلاثاء ديسمبر 08, 2009 1:03 am من طرف الاستاذ:وليدعبدالحميد

التبادل الاعلاني

مارس 2024

الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

اليومية اليومية

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

تصويت

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 24 بتاريخ السبت فبراير 28, 2015 4:33 pm

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 52 مساهمة في هذا المنتدى في 37 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 8 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو potpot فمرحباً به.


    اللائحة التنفيذية للقانون رقم 120 لسنة 1982

    الاستاذ:وليدعبدالحميد
    الاستاذ:وليدعبدالحميد
    Admin


    المساهمات : 37
    تاريخ التسجيل : 23/07/2009
    العمر : 36

    اللائحة التنفيذية للقانون رقم 120 لسنة 1982 Empty اللائحة التنفيذية للقانون رقم 120 لسنة 1982

    مُساهمة من طرف الاستاذ:وليدعبدالحميد الجمعة أغسطس 28, 2009 12:23 am

    اللائحة التنفيذية للقانون رقم 120 لسنة 1982

    الصادرة بالقرار رقم 342 لسنة 1982


    أولا / أحكام عامة

    مادة1

    تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات امساك السجلين الاتيين:-

    1-سجل الوكلاء التجاريين والوسطاء التجاريين 0

    2-سجل مكاتب الخدمات العلمية والفنية والاستثمارية للشركات والمنشأت الاجنبية 0

    مادة 2

    يقوم فى السجل المنصوص عليه فى البند (أ) فى المادة السابقة الفئات الاتية :-

    1-من يقوم بصفة معتادة بتقديم العطاءات او ابرام عمليات الشراء او البيع او التاجير اوتقديم الخدمات باسم ولحساب احد من هؤلاء بشرط الا يكون مرتبطا بعقد عمل اوعقد تاجيرخدمات .

    2- من يقتصر نشاطه ولو عن صفقة واحدة على البحث عن متعاقد او التفاوض معه لاقناعه بالتعاقد وكل من قام باى عمل من اعمال الوكالة التجارية ولو لمرة واحدة او كان مرتبطا مع المنتج او التاجر او الموزع بعقد عمل.

    مادة 3

    تقيد فى السجل المنـصوص عليه فـى البند (ب) فى المــادة (1) من هذه اللائحة مكـاتـب الخدمــات العلـمـية او الفـنـيـة او الاستشـاريــة او غيــرها للشــركــات او المنشاة الاجنبية.

    مادة 4

    يقصــد بصــاحب الشــان الـتاجــرالفرد ومـن لـه الحق التوقيع واالادارة فى شركات الاشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة سواء كان شريكا او مديرا معينا او رئيس مجــلس ادارة او نائبه او المدير المسئول فى شركات الاموال وذلك طبقا لما هو ثابت بصحيفة القيد فى السجل التجارى .

    مادة 5

    يشترط فيمن ينوب عن صاحب الشان ( الوكيل اوالوسيط ) ان يكون مصرىالجنسية وان يكون موكلا بتوكيل رسمى واذا كان من العاملين بالحكومة او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او وحدات الحكم المحلى يتعين اخطار جهة عمله .

    مادة 6

    يتم القيد فى السجلين المذكورين على النماذج المعدة لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .

    مادة 7

    يسلم لمن يقيد فى احد السجلين المشاراليهما ما يفيد قيـده على النـموذج الـمعـد لـذلـك بـالهـيئـة المذكورة متضمنا الاسم ورقم قيده وبياناته التجارية .

    مادة 8

    يلتزم الوكيل او الوسيط التجارى الذى يتم قيده بان يثبت رقم القيد فى جميع اوراقه ومكاتباته.

    مادة 9

    ألغيت بالقرار رقم 362 لسنة 2005 )

    مادة 10

    على المنتجين والتجار والموزعين من الاشخاص الطبيعين والاعتباريين والمنشات اخطار مصلحة الضرائب باية معاملات تتم بينهم وبين الوكلاء او الوسطاء التجاريين فى موعد اقصاه شهر من تاريخ صرف العمولة او السمسرة او المكافاة اواية مبالغ تحت اى مسمى اخر ويجب خصم نسبة الضريبة المستحقة عليهم من هذه المبالغ طبقا لاحكــام القانون رقم157لسنة 1981 مع الالتزام بتوريدها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الخصم 0

    مادة 11

    ترفق بالمستندات الاجنبية الواجب تقديمها مع طلب القيد ترجمة باللغة العربية معتمدة .

    مادة 12

    يجب النص فى عقد الوكالة او الوساطة التجارية وفى كتـاب تكليف مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية والفنية على تحديد النطاق الجغــرافى والسلعى لنشاط الوكيل اوالوسيط او المكتب .

    مادة 13

    لا يجوزان يكون التوكيل صادرا من شركة اجنبية لها وكيل تجارى من شركات القطاع العام مالم ينته توكيل تلك الشركات .

    مادة 13 مكرر (1) مضافة بالقرر رقم 362 لسنة 2005 )

    يجوز لكل من طرفى عقد الوكالة التجارية إنهاء العقد فى أى وقت وفقا للإجراءات المتفق عليها فى العقد ، ومع ذلك لايستحق التعويض إلا إذا تم العقد دون إخطار سابق أو فى وقت غير مناسب . وإذا كان العقد معين المدة يستحق التعويض إلا إذا إستند إنهاؤه إلى سبب جدى ومقبول .

    مادة 13 مكرر (2) مضافة بالقرار رقم 362 لسنة 2005 )

    لايجوز للموكل إنهاء عقد الوكالة غير محدد المدة دون خطأ أو تقصير من الوكيل فى تنفيذ العقد ، وإلا كان ملزما بتعويضه عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله وإنهاء عقد الوكالة ، ويقع باطلا كل إتفاق يخالف ذلك .

    كما يلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذى أصابه إذا تنازل عن الوكالة فى وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول .

    مادة 13 مكرر (3) مضافة بالقرار رقم 362 لسنة 2005 )

    فى حالة إمتناع الموكل عن تجديد عقد الوكالة محدد المدة دون خطأ أو تقصير من الوكيل أثناء تنفيذ عقد الوكالة ، كان الموكل ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء ذلك إذا كان نشاط الوكيل قد أدى إلى نجاح ظاهر فى ترويج السلعة أو زيادة عدد العملاء .
    الاستاذ:وليدعبدالحميد
    الاستاذ:وليدعبدالحميد
    Admin


    المساهمات : 37
    تاريخ التسجيل : 23/07/2009
    العمر : 36

    اللائحة التنفيذية للقانون رقم 120 لسنة 1982 Empty رد: اللائحة التنفيذية للقانون رقم 120 لسنة 1982

    مُساهمة من طرف الاستاذ:وليدعبدالحميد الجمعة أغسطس 28, 2009 12:25 am

    مادة 14

    تعتمد مصلحة الرقابة الصناعية مراكز الخدمة او الصيانة لاثبات التوكيلات عن الاصناف التى يشتـرط لاستيـرادها ان يكـون لها وكيـل تجـارى مصـرى ومـركز خدمة فى مصر .

    ثانيا / القيد فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين

    مادة 15 ( إستبدل البندان 5 و7 بالقرار رقم 362 لسنة 2005 )

    يقدم طـلب القـيد من الاشخـاص الطبـيعين الـى الهيئة العـامة للرقابة على الصادرات والواردات على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات الاتية ، بعد سداد الرسوم والمصروفات المقررة :-

    1- صورة رسمية معتمدة من عقد الوكالة التجارية او عقد الوساطة التجارية يتضمن طبيعة عمل الوكيل او الوسيط التجارى ومسئولية اطراف العقد ونسبة العمولة المقررة وشروط تقاضيها والعملة التى تدفع بها .

    2-اذا كان التوكيل صادرا من شركة او جهه اجنبيه يتعين ان يكون عقد الوكالة موثقا بالغرفة التجارية المختصة او الجهة الرسمية التى تقوم مقامها بالدولة الاجنبية ومصدقا عليه من القنصلية المصرية المختصة ويجب ان يتضمن عقد الوكالة الزام الشركة او الجهة الاجنبية بموافاة هذه القنصلية بكل اتفاق يتضمن تعديلا فى بيانات العقد فور حدوثه .

    3- مستخرج من صحيفة القيد بالسجل التجارى مثبت به ان اعمال الوكالة التجارية فى نطاق النشاط الاصلى للوكيل او الوسيط التجارى .

    4- شهادة خبرة فى مجال التوكيل تصدرها الغرفة التجارية 0

    5-إقرار من طالب القيد بعدم سبق الحكم عليه بعقوبة جناية0 ىأو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون الإستيراد والتصدير ، أو النقد الواردة بقانون البنك المركزى المصرى ، أو الجمارك ، أوالضرائب ، أو التموين ، أو الشركات ، أو التجارة ، أو سبق الحكم عليه فى إحدى هذه الجرائم ورد إليه إعتباره .

    6- صورة البطاقة الضريبية ويجب ان تكون بياناتها مستوفاة 0

    7- صورة إثبات مستند إثبات الشخصية 0

    8- مستخرج رسمى من شهادة الميلاد او بطاقة الحصول على الجنسية المصرية اذا كان طالب القيد من اصل اجنبى .

    9- قرار قبول الاستقالة او انهاء الخدمة وذلك بالنسبة الى العاملين السابقين بالحكومة او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او وحدات الحكم المحلى او شركات القطاع العام ويجب ان يكون قد مضى على تركة العمل بها سنتان .

    10-اقرار من طالب القيد بعدم عضوية فى مجلس الشعب والشورى او احد المجالس المحلية ، وبعد تفرغه العمل السياسى فاذا كان عضوا باى من هذة الجهات فيجب ان يقدم ما يثبت ان تاريخ بدء عضويته او تفرغه للعمل السياسى لاحق لاشتغاله باعمال الوكالة او الوساطة التجارية .

    11-اقرار من طالب القيد بعدم وجود اقارب له من الدرجة الاولى باحد شاغلى المناصب السياسية اوباحد الداخلين فى الفئات المنصوص عليها فى البند السابق او باحد العاملين من درجة مديرعام فما فوق ومن فى مستواهم من اعضاء لجان المشتريات او البيع او البت فى الحكومة او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او وحدات الحكم المحلى او شركات القطاع العام

    مادة 15 مكرر مضافة بالقرر رقم 362 لسنة 2005 )

    إذا كانت الوكالة قد سبق إلغاؤها أو شطبها لإنتهاء الوكالة دون تجديد أو قبل إنتهاء مدته ، يتعين لقيد الوكالة الجديدة تقديم مايثبت تسوية التعويضات المستحقة سواء للموكل أو الوكيل الأول الناشئة عن عقد الوكالة وفقا لأحكام المواد 13 مكرر (1) ، 13 مكرر (2) ، 13 مكرر (3) ، أو مضى ستين يوما دون إخطار الوكيل الأول للهيئة بصورة من الدعوى أو طلب التحكيم المقام منه للمطالبة بتلك التعويضات .

    مادة 16

    يقدم طلب القيد بالنسبة الى الشركات على النموذج المعد لذلك بالهيئة العامة للـرقابة على الصـادرات والواردات مرفقـا بـه المستنـدات الاتية بعـد سداد الــرسـوم والمصروفات المقررة :

    1- مستخرج من السجل التجارى للشركة مبينا به مقر مركزها الرئيسى ودخول اعمال الوكالة التجارية او الوساطة التجارية ضمن نشاطها .

    2- صورة رسمية من عقد تاسيس الشركة والتعديلات التى ادخلت عليه .وبالنسبة الى شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة تقدم كذلك نسخة من صحيفة الشركات التى اشهر بها عقد الشركات ونظامها الاساسى .

    3- اقرار من المدير المسئول صاحب حق الادارة والتوقيع او من رئيس مجلس الادارة اوالعضو المنتدب -حسب الاحوال- بان راس مال الشركة مملوك بالكامل لمصريين . واذا كان احد الشركاء من اصل اجنبى وجب ان يكون قد انقضت عشر سنوات كاملة على تاريخ اكتسابه الجنسية المصرية .

    4-اذا كان الشريك شخصا اعتباريا وجب تقديم ماثبت تمتعه بالجنسية المصرية وان اغلبية راس ماله مملوك لمصريين مع مراعاة انقضاء عشر سنوات على اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة الى من كان من اصل اجنبى من الشركاء او المساهمين .

    5- تقدم الشركة اخر ميزانية لها قدمتها الى مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة وذلك لاثبات ان راس مالها لا يقل عن عشرين الف جنيه.وفى حالة بدء نشاط الشركة فتقدم شهادة تفيد ايداع هذا المبلغ فى احد البنوك المعتمدة .

    6- تقدم باقى المستندات الـمتعلقة بـالتاجــرالفــرد وذلك بالـنسبـة الى جميـع الشركاءالمتضامنين او رؤساء مجالس الادارة والمديرين او اعضاء مجلس الادارة والؤسسين .

    مادة 17

    تعفى شركات القطاع من تقديم المستندات المنصوص عليها فى البنود 3،4،6 من المادة السابقة متى كان الاستيراد او التوكيلات التجارية متصلين بنشاطها.

    مادة 18

    يقدم طلب تقديم القيد على النموذج المعد لذلك الى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمعرفة صاحب الشان او وكيله الرسمى خلال الموعد المنصوص عليه فى المادة السادسة من القانون رقم120لسنة 1982المشاراليه وترفق بطلب التجديد المستندات التى تثبت صلاحية استمرار القيد .

    مادة 19

    تحدد المبالغ التى تؤدى عن القيد والتجديد والتعديل واستخراج الصور على النحو التالى :-

    م سبب استحقاق الرسم الرسم بالجنيه

    1 تامين يقدم مع طلب القيد 1000

    2 رسم القيد لاول مرة 500

    3 رسم تجديد القيد فى حالة تقديم الطلب خلال الميعاد 200

    4 رسم تجديد القيد اذا قدم الطلب بعد الميعاد خلال التسعين 400

    يوما التالية لانقضاء خمس سنوات على القيد او التجديد

    5 رسم تعديل بيانات القيد 20

    6 رسم استخراج صورة 10

    مادة 20

    يؤدى الوسيط التجارى نصف المبالغ الواردة بالجدول المشاراليه بالمادة السابقة متى كان مرتبطا مع المنتج او التاجر او الموزع بعقد عمل ويثبت هذا العقد بتقديم صورة رسمية منه مشفوعا ببطاقة التامينات الاجتماعية .

    ثالثا / القيد فى سجل الخدمات العلمية والفنية والإستشارية

    مادة 21

    يتقدم المدير المسئول للمكتب العلمى او الفنى او الاستشارى او غيره من الشركات الاجنبية الى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بطلب الموافقة على انشائه على النموذج المعد لذلك بعد سداد الرسوم والمصروفات المقررة .

    مادة 22

    يرفق بطلب القيد المستندات الاتية :

    1- موافقة الرقابة العامة على الصادرات والواردات على انشاء المكتب 0

    2- مستخرج من سجل قيد الوكلاء التجاريين بالهيئة المذكورة ، يثبت ان للشركة اوللجهة الاجنبية منشئة فى المكتب ، وكيل تجارى مصرى .

    مادة 23

    لمكاتب الخدمات المشاراليها والتى يتم قيدها الحق فى الحصول على مايثبت قيدها فى السجل ورقم القيد .

    مادة 24

    يجدد القيد فى السجل كل خمس سنوات من تاريخ القيد او من تاريخ اخرتجديد له .

    مادة 25

    يجب تقديم طلب تجديد القيد خلال التسعين يوما السابقة على انتهاء مدة الخمس سنوات المشار اليها . ومع ذلك يجوز لطالب تجديد القيد التقدم بطلب خلال التسعين يوما اللاحقة على الخمس سنوات وفى هذه الحالة يلتزم بسداد الرسم مضاعفاً.

    مادة 26

    يشطب قيد مكتب الخدمات العلمية او الفنية او الاستشارية او غيرها اذا انتهى عقد الوكالة بمصر ولم يجدد او زالت الوكالة لاى سبب ، واذا مارس اعمال الوكالة او الوساطة التجارية على خلاف القانون .

    مادة 27 ( مستبدلة بالقرار رقم 362 لسنة 2005 )

    لايجوز إعادة قيد مكاتب الخدمات المشار إليها إلا بعد انقضاء مدة لاتقل عن خمس سنوات من تاريخ شطب قيدها بسبب ممارسة أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية على خلاف أحكام القانون .

    مادة 28

    يعاقب المديرالمسئول عن المكتب بغرامة قدرها مائة جنيه اذا لم يقم باخطار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بانتهاء الوكالة او زوالها خلال ستين يوما من تاريخ الانتهاء او زوال الوكالة

    مادة 29

    تحدد المبالغ التى تؤدى عند القيد والتجديد وتعديل فى السجل بما يعادل المبالغ والرسوم الاتية ،على ان يتم سدادها بالدولارالحر الامريكى وفقا للاسعار المعلنة وقت تقديم الطلب مع جبر الكسور لصالح الهيئة المذكورة .

    م سبب استحقاق الرسم الرسم بالجنيه

    1 تامين يقدم مع طلب القيد 1000

    2 رسم القيد لاول مرة 500

    3 رسم تجديد القيد فى حالة تقديم الطلب خلال الميعاد 200

    4 رسم تجديد القيد اذا قدم الطلب بعد الميعاد خلال التسعين

    يوما التاليةلانقضاء خمس سنوات على القيد او التجديد 400

    5 رسم تعديل بيانات القيد 20

    6 رسم استخراج صورة 10

    خامسا / أحكام ختامية

    مادة 30

    تصدر الهيئة نشرة دورية لنشر الاحكام الصادرة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 16،17،18،19من القانون رقم120لسنة 1982 ولبيان اسماء المقيدين بالسجلين المشار اليهما من هذا القرار والجهات التى يمثلونها .

    مادة 30 مكرر مضافة بالقرار رقم 362 لسنة 2005 )

    يجوز بقرار من وزير التجارة الخارجية والصناعة شطب قيد الوكالة بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين لمدة لاتجاوز ثلاث سنوات عند مخالفة أحكام المواد 13 مكرر (2) ، 13 مكرر (3) ، 15 بند 1 مكررا.

    ويعاقب كل من يخالف أحكام المواد المنصوص عليها فى هذا القرار بغرامة لاتزيد على مائة جنيه .

    مادة 31

    على الوكلاء والوسطــاء التجــاريين ومكاتـب الخـدمات العلمية والفنية والاستشارية وغيرها ، والقائمين بالأعمال وقت صدور القانون رقم 120لسنة 1982 التقدم بطلبات القيد فى السجلين المشار اليهما خلال مدة اقصاها خمسة اشهر من تاريخ نشر هذه اللائحة .

    مادة 32

    ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم120لسنة 1982 فى الخامس من مايو سنة 1983 ويلغى كل ما يخالفه من احكام كما يلغى قرار وزير الاقتصاد رقم 1083 لسنة 1961 من تاريخ العمل به .
    الاستاذ:وليدعبدالحميد
    الاستاذ:وليدعبدالحميد
    Admin


    المساهمات : 37
    تاريخ التسجيل : 23/07/2009
    العمر : 36

    اللائحة التنفيذية للقانون رقم 120 لسنة 1982 Empty رد: اللائحة التنفيذية للقانون رقم 120 لسنة 1982

    مُساهمة من طرف الاستاذ:وليدعبدالحميد الجمعة أغسطس 28, 2009 12:25 am

    مادة 14

    تعتمد مصلحة الرقابة الصناعية مراكز الخدمة او الصيانة لاثبات التوكيلات عن الاصناف التى يشتـرط لاستيـرادها ان يكـون لها وكيـل تجـارى مصـرى ومـركز خدمة فى مصر .

    ثانيا / القيد فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين

    مادة 15 ( إستبدل البندان 5 و7 بالقرار رقم 362 لسنة 2005 )

    يقدم طـلب القـيد من الاشخـاص الطبـيعين الـى الهيئة العـامة للرقابة على الصادرات والواردات على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات الاتية ، بعد سداد الرسوم والمصروفات المقررة :-

    1- صورة رسمية معتمدة من عقد الوكالة التجارية او عقد الوساطة التجارية يتضمن طبيعة عمل الوكيل او الوسيط التجارى ومسئولية اطراف العقد ونسبة العمولة المقررة وشروط تقاضيها والعملة التى تدفع بها .

    2-اذا كان التوكيل صادرا من شركة او جهه اجنبيه يتعين ان يكون عقد الوكالة موثقا بالغرفة التجارية المختصة او الجهة الرسمية التى تقوم مقامها بالدولة الاجنبية ومصدقا عليه من القنصلية المصرية المختصة ويجب ان يتضمن عقد الوكالة الزام الشركة او الجهة الاجنبية بموافاة هذه القنصلية بكل اتفاق يتضمن تعديلا فى بيانات العقد فور حدوثه .

    3- مستخرج من صحيفة القيد بالسجل التجارى مثبت به ان اعمال الوكالة التجارية فى نطاق النشاط الاصلى للوكيل او الوسيط التجارى .

    4- شهادة خبرة فى مجال التوكيل تصدرها الغرفة التجارية 0

    5-إقرار من طالب القيد بعدم سبق الحكم عليه بعقوبة جناية0 ىأو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون الإستيراد والتصدير ، أو النقد الواردة بقانون البنك المركزى المصرى ، أو الجمارك ، أوالضرائب ، أو التموين ، أو الشركات ، أو التجارة ، أو سبق الحكم عليه فى إحدى هذه الجرائم ورد إليه إعتباره .

    6- صورة البطاقة الضريبية ويجب ان تكون بياناتها مستوفاة 0

    7- صورة إثبات مستند إثبات الشخصية 0

    8- مستخرج رسمى من شهادة الميلاد او بطاقة الحصول على الجنسية المصرية اذا كان طالب القيد من اصل اجنبى .

    9- قرار قبول الاستقالة او انهاء الخدمة وذلك بالنسبة الى العاملين السابقين بالحكومة او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او وحدات الحكم المحلى او شركات القطاع العام ويجب ان يكون قد مضى على تركة العمل بها سنتان .

    10-اقرار من طالب القيد بعدم عضوية فى مجلس الشعب والشورى او احد المجالس المحلية ، وبعد تفرغه العمل السياسى فاذا كان عضوا باى من هذة الجهات فيجب ان يقدم ما يثبت ان تاريخ بدء عضويته او تفرغه للعمل السياسى لاحق لاشتغاله باعمال الوكالة او الوساطة التجارية .

    11-اقرار من طالب القيد بعدم وجود اقارب له من الدرجة الاولى باحد شاغلى المناصب السياسية اوباحد الداخلين فى الفئات المنصوص عليها فى البند السابق او باحد العاملين من درجة مديرعام فما فوق ومن فى مستواهم من اعضاء لجان المشتريات او البيع او البت فى الحكومة او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او وحدات الحكم المحلى او شركات القطاع العام

    مادة 15 مكرر مضافة بالقرر رقم 362 لسنة 2005 )

    إذا كانت الوكالة قد سبق إلغاؤها أو شطبها لإنتهاء الوكالة دون تجديد أو قبل إنتهاء مدته ، يتعين لقيد الوكالة الجديدة تقديم مايثبت تسوية التعويضات المستحقة سواء للموكل أو الوكيل الأول الناشئة عن عقد الوكالة وفقا لأحكام المواد 13 مكرر (1) ، 13 مكرر (2) ، 13 مكرر (3) ، أو مضى ستين يوما دون إخطار الوكيل الأول للهيئة بصورة من الدعوى أو طلب التحكيم المقام منه للمطالبة بتلك التعويضات .

    مادة 16

    يقدم طلب القيد بالنسبة الى الشركات على النموذج المعد لذلك بالهيئة العامة للـرقابة على الصـادرات والواردات مرفقـا بـه المستنـدات الاتية بعـد سداد الــرسـوم والمصروفات المقررة :

    1- مستخرج من السجل التجارى للشركة مبينا به مقر مركزها الرئيسى ودخول اعمال الوكالة التجارية او الوساطة التجارية ضمن نشاطها .

    2- صورة رسمية من عقد تاسيس الشركة والتعديلات التى ادخلت عليه .وبالنسبة الى شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة تقدم كذلك نسخة من صحيفة الشركات التى اشهر بها عقد الشركات ونظامها الاساسى .

    3- اقرار من المدير المسئول صاحب حق الادارة والتوقيع او من رئيس مجلس الادارة اوالعضو المنتدب -حسب الاحوال- بان راس مال الشركة مملوك بالكامل لمصريين . واذا كان احد الشركاء من اصل اجنبى وجب ان يكون قد انقضت عشر سنوات كاملة على تاريخ اكتسابه الجنسية المصرية .

    4-اذا كان الشريك شخصا اعتباريا وجب تقديم ماثبت تمتعه بالجنسية المصرية وان اغلبية راس ماله مملوك لمصريين مع مراعاة انقضاء عشر سنوات على اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة الى من كان من اصل اجنبى من الشركاء او المساهمين .

    5- تقدم الشركة اخر ميزانية لها قدمتها الى مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة وذلك لاثبات ان راس مالها لا يقل عن عشرين الف جنيه.وفى حالة بدء نشاط الشركة فتقدم شهادة تفيد ايداع هذا المبلغ فى احد البنوك المعتمدة .

    6- تقدم باقى المستندات الـمتعلقة بـالتاجــرالفــرد وذلك بالـنسبـة الى جميـع الشركاءالمتضامنين او رؤساء مجالس الادارة والمديرين او اعضاء مجلس الادارة والؤسسين .

    مادة 17

    تعفى شركات القطاع من تقديم المستندات المنصوص عليها فى البنود 3،4،6 من المادة السابقة متى كان الاستيراد او التوكيلات التجارية متصلين بنشاطها.

    مادة 18

    يقدم طلب تقديم القيد على النموذج المعد لذلك الى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمعرفة صاحب الشان او وكيله الرسمى خلال الموعد المنصوص عليه فى المادة السادسة من القانون رقم120لسنة 1982المشاراليه وترفق بطلب التجديد المستندات التى تثبت صلاحية استمرار القيد .

    مادة 19

    تحدد المبالغ التى تؤدى عن القيد والتجديد والتعديل واستخراج الصور على النحو التالى :-

    م سبب استحقاق الرسم الرسم بالجنيه

    1 تامين يقدم مع طلب القيد 1000

    2 رسم القيد لاول مرة 500

    3 رسم تجديد القيد فى حالة تقديم الطلب خلال الميعاد 200

    4 رسم تجديد القيد اذا قدم الطلب بعد الميعاد خلال التسعين 400

    يوما التالية لانقضاء خمس سنوات على القيد او التجديد

    5 رسم تعديل بيانات القيد 20

    6 رسم استخراج صورة 10

    مادة 20

    يؤدى الوسيط التجارى نصف المبالغ الواردة بالجدول المشاراليه بالمادة السابقة متى كان مرتبطا مع المنتج او التاجر او الموزع بعقد عمل ويثبت هذا العقد بتقديم صورة رسمية منه مشفوعا ببطاقة التامينات الاجتماعية .

    ثالثا / القيد فى سجل الخدمات العلمية والفنية والإستشارية

    مادة 21

    يتقدم المدير المسئول للمكتب العلمى او الفنى او الاستشارى او غيره من الشركات الاجنبية الى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بطلب الموافقة على انشائه على النموذج المعد لذلك بعد سداد الرسوم والمصروفات المقررة .

    مادة 22

    يرفق بطلب القيد المستندات الاتية :

    1- موافقة الرقابة العامة على الصادرات والواردات على انشاء المكتب 0

    2- مستخرج من سجل قيد الوكلاء التجاريين بالهيئة المذكورة ، يثبت ان للشركة اوللجهة الاجنبية منشئة فى المكتب ، وكيل تجارى مصرى .

    مادة 23

    لمكاتب الخدمات المشاراليها والتى يتم قيدها الحق فى الحصول على مايثبت قيدها فى السجل ورقم القيد .

    مادة 24

    يجدد القيد فى السجل كل خمس سنوات من تاريخ القيد او من تاريخ اخرتجديد له .

    مادة 25

    يجب تقديم طلب تجديد القيد خلال التسعين يوما السابقة على انتهاء مدة الخمس سنوات المشار اليها . ومع ذلك يجوز لطالب تجديد القيد التقدم بطلب خلال التسعين يوما اللاحقة على الخمس سنوات وفى هذه الحالة يلتزم بسداد الرسم مضاعفاً.

    مادة 26

    يشطب قيد مكتب الخدمات العلمية او الفنية او الاستشارية او غيرها اذا انتهى عقد الوكالة بمصر ولم يجدد او زالت الوكالة لاى سبب ، واذا مارس اعمال الوكالة او الوساطة التجارية على خلاف القانون .

    مادة 27 ( مستبدلة بالقرار رقم 362 لسنة 2005 )

    لايجوز إعادة قيد مكاتب الخدمات المشار إليها إلا بعد انقضاء مدة لاتقل عن خمس سنوات من تاريخ شطب قيدها بسبب ممارسة أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية على خلاف أحكام القانون .

    مادة 28

    يعاقب المديرالمسئول عن المكتب بغرامة قدرها مائة جنيه اذا لم يقم باخطار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بانتهاء الوكالة او زوالها خلال ستين يوما من تاريخ الانتهاء او زوال الوكالة

    مادة 29

    تحدد المبالغ التى تؤدى عند القيد والتجديد وتعديل فى السجل بما يعادل المبالغ والرسوم الاتية ،على ان يتم سدادها بالدولارالحر الامريكى وفقا للاسعار المعلنة وقت تقديم الطلب مع جبر الكسور لصالح الهيئة المذكورة .

    م سبب استحقاق الرسم الرسم بالجنيه

    1 تامين يقدم مع طلب القيد 1000

    2 رسم القيد لاول مرة 500

    3 رسم تجديد القيد فى حالة تقديم الطلب خلال الميعاد 200

    4 رسم تجديد القيد اذا قدم الطلب بعد الميعاد خلال التسعين

    يوما التاليةلانقضاء خمس سنوات على القيد او التجديد 400

    5 رسم تعديل بيانات القيد 20

    6 رسم استخراج صورة 10

    خامسا / أحكام ختامية

    مادة 30

    تصدر الهيئة نشرة دورية لنشر الاحكام الصادرة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 16،17،18،19من القانون رقم120لسنة 1982 ولبيان اسماء المقيدين بالسجلين المشار اليهما من هذا القرار والجهات التى يمثلونها .

    مادة 30 مكرر مضافة بالقرار رقم 362 لسنة 2005 )

    يجوز بقرار من وزير التجارة الخارجية والصناعة شطب قيد الوكالة بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين لمدة لاتجاوز ثلاث سنوات عند مخالفة أحكام المواد 13 مكرر (2) ، 13 مكرر (3) ، 15 بند 1 مكررا.

    ويعاقب كل من يخالف أحكام المواد المنصوص عليها فى هذا القرار بغرامة لاتزيد على مائة جنيه .

    مادة 31

    على الوكلاء والوسطــاء التجــاريين ومكاتـب الخـدمات العلمية والفنية والاستشارية وغيرها ، والقائمين بالأعمال وقت صدور القانون رقم 120لسنة 1982 التقدم بطلبات القيد فى السجلين المشار اليهما خلال مدة اقصاها خمسة اشهر من تاريخ نشر هذه اللائحة .

    مادة 32

    ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم120لسنة 1982 فى الخامس من مايو سنة 1983 ويلغى كل ما يخالفه من احكام كما يلغى قرار وزير الاقتصاد رقم 1083 لسنة 1961 من تاريخ العمل به .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 3:41 pm