اللائحة التنفيذية للقانون رقم 120 لسنة 1982
الصادرة بالقرار رقم 342 لسنة 1982
أولا / أحكام عامة
مادة1
تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات امساك السجلين الاتيين:-
1-سجل الوكلاء التجاريين والوسطاء التجاريين 0
2-سجل مكاتب الخدمات العلمية والفنية والاستثمارية للشركات والمنشأت الاجنبية 0
مادة 2
يقوم فى السجل المنصوص عليه فى البند (أ) فى المادة السابقة الفئات الاتية :-
1-من يقوم بصفة معتادة بتقديم العطاءات او ابرام عمليات الشراء او البيع او التاجير اوتقديم الخدمات باسم ولحساب احد من هؤلاء بشرط الا يكون مرتبطا بعقد عمل اوعقد تاجيرخدمات .
2- من يقتصر نشاطه ولو عن صفقة واحدة على البحث عن متعاقد او التفاوض معه لاقناعه بالتعاقد وكل من قام باى عمل من اعمال الوكالة التجارية ولو لمرة واحدة او كان مرتبطا مع المنتج او التاجر او الموزع بعقد عمل.
مادة 3
تقيد فى السجل المنـصوص عليه فـى البند (ب) فى المــادة (1) من هذه اللائحة مكـاتـب الخدمــات العلـمـية او الفـنـيـة او الاستشـاريــة او غيــرها للشــركــات او المنشاة الاجنبية.
مادة 4
يقصــد بصــاحب الشــان الـتاجــرالفرد ومـن لـه الحق التوقيع واالادارة فى شركات الاشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة سواء كان شريكا او مديرا معينا او رئيس مجــلس ادارة او نائبه او المدير المسئول فى شركات الاموال وذلك طبقا لما هو ثابت بصحيفة القيد فى السجل التجارى .
مادة 5
يشترط فيمن ينوب عن صاحب الشان ( الوكيل اوالوسيط ) ان يكون مصرىالجنسية وان يكون موكلا بتوكيل رسمى واذا كان من العاملين بالحكومة او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او وحدات الحكم المحلى يتعين اخطار جهة عمله .
مادة 6
يتم القيد فى السجلين المذكورين على النماذج المعدة لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .
مادة 7
يسلم لمن يقيد فى احد السجلين المشاراليهما ما يفيد قيـده على النـموذج الـمعـد لـذلـك بـالهـيئـة المذكورة متضمنا الاسم ورقم قيده وبياناته التجارية .
مادة 8
يلتزم الوكيل او الوسيط التجارى الذى يتم قيده بان يثبت رقم القيد فى جميع اوراقه ومكاتباته.
مادة 9
ألغيت بالقرار رقم 362 لسنة 2005 )
مادة 10
على المنتجين والتجار والموزعين من الاشخاص الطبيعين والاعتباريين والمنشات اخطار مصلحة الضرائب باية معاملات تتم بينهم وبين الوكلاء او الوسطاء التجاريين فى موعد اقصاه شهر من تاريخ صرف العمولة او السمسرة او المكافاة اواية مبالغ تحت اى مسمى اخر ويجب خصم نسبة الضريبة المستحقة عليهم من هذه المبالغ طبقا لاحكــام القانون رقم157لسنة 1981 مع الالتزام بتوريدها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الخصم 0
مادة 11
ترفق بالمستندات الاجنبية الواجب تقديمها مع طلب القيد ترجمة باللغة العربية معتمدة .
مادة 12
يجب النص فى عقد الوكالة او الوساطة التجارية وفى كتـاب تكليف مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية والفنية على تحديد النطاق الجغــرافى والسلعى لنشاط الوكيل اوالوسيط او المكتب .
مادة 13
لا يجوزان يكون التوكيل صادرا من شركة اجنبية لها وكيل تجارى من شركات القطاع العام مالم ينته توكيل تلك الشركات .
مادة 13 مكرر (1) مضافة بالقرر رقم 362 لسنة 2005 )
يجوز لكل من طرفى عقد الوكالة التجارية إنهاء العقد فى أى وقت وفقا للإجراءات المتفق عليها فى العقد ، ومع ذلك لايستحق التعويض إلا إذا تم العقد دون إخطار سابق أو فى وقت غير مناسب . وإذا كان العقد معين المدة يستحق التعويض إلا إذا إستند إنهاؤه إلى سبب جدى ومقبول .
مادة 13 مكرر (2) مضافة بالقرار رقم 362 لسنة 2005 )
لايجوز للموكل إنهاء عقد الوكالة غير محدد المدة دون خطأ أو تقصير من الوكيل فى تنفيذ العقد ، وإلا كان ملزما بتعويضه عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله وإنهاء عقد الوكالة ، ويقع باطلا كل إتفاق يخالف ذلك .
كما يلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذى أصابه إذا تنازل عن الوكالة فى وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول .
مادة 13 مكرر (3) مضافة بالقرار رقم 362 لسنة 2005 )
فى حالة إمتناع الموكل عن تجديد عقد الوكالة محدد المدة دون خطأ أو تقصير من الوكيل أثناء تنفيذ عقد الوكالة ، كان الموكل ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء ذلك إذا كان نشاط الوكيل قد أدى إلى نجاح ظاهر فى ترويج السلعة أو زيادة عدد العملاء .
الصادرة بالقرار رقم 342 لسنة 1982
أولا / أحكام عامة
مادة1
تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات امساك السجلين الاتيين:-
1-سجل الوكلاء التجاريين والوسطاء التجاريين 0
2-سجل مكاتب الخدمات العلمية والفنية والاستثمارية للشركات والمنشأت الاجنبية 0
مادة 2
يقوم فى السجل المنصوص عليه فى البند (أ) فى المادة السابقة الفئات الاتية :-
1-من يقوم بصفة معتادة بتقديم العطاءات او ابرام عمليات الشراء او البيع او التاجير اوتقديم الخدمات باسم ولحساب احد من هؤلاء بشرط الا يكون مرتبطا بعقد عمل اوعقد تاجيرخدمات .
2- من يقتصر نشاطه ولو عن صفقة واحدة على البحث عن متعاقد او التفاوض معه لاقناعه بالتعاقد وكل من قام باى عمل من اعمال الوكالة التجارية ولو لمرة واحدة او كان مرتبطا مع المنتج او التاجر او الموزع بعقد عمل.
مادة 3
تقيد فى السجل المنـصوص عليه فـى البند (ب) فى المــادة (1) من هذه اللائحة مكـاتـب الخدمــات العلـمـية او الفـنـيـة او الاستشـاريــة او غيــرها للشــركــات او المنشاة الاجنبية.
مادة 4
يقصــد بصــاحب الشــان الـتاجــرالفرد ومـن لـه الحق التوقيع واالادارة فى شركات الاشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة سواء كان شريكا او مديرا معينا او رئيس مجــلس ادارة او نائبه او المدير المسئول فى شركات الاموال وذلك طبقا لما هو ثابت بصحيفة القيد فى السجل التجارى .
مادة 5
يشترط فيمن ينوب عن صاحب الشان ( الوكيل اوالوسيط ) ان يكون مصرىالجنسية وان يكون موكلا بتوكيل رسمى واذا كان من العاملين بالحكومة او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او وحدات الحكم المحلى يتعين اخطار جهة عمله .
مادة 6
يتم القيد فى السجلين المذكورين على النماذج المعدة لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .
مادة 7
يسلم لمن يقيد فى احد السجلين المشاراليهما ما يفيد قيـده على النـموذج الـمعـد لـذلـك بـالهـيئـة المذكورة متضمنا الاسم ورقم قيده وبياناته التجارية .
مادة 8
يلتزم الوكيل او الوسيط التجارى الذى يتم قيده بان يثبت رقم القيد فى جميع اوراقه ومكاتباته.
مادة 9
ألغيت بالقرار رقم 362 لسنة 2005 )
مادة 10
على المنتجين والتجار والموزعين من الاشخاص الطبيعين والاعتباريين والمنشات اخطار مصلحة الضرائب باية معاملات تتم بينهم وبين الوكلاء او الوسطاء التجاريين فى موعد اقصاه شهر من تاريخ صرف العمولة او السمسرة او المكافاة اواية مبالغ تحت اى مسمى اخر ويجب خصم نسبة الضريبة المستحقة عليهم من هذه المبالغ طبقا لاحكــام القانون رقم157لسنة 1981 مع الالتزام بتوريدها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الخصم 0
مادة 11
ترفق بالمستندات الاجنبية الواجب تقديمها مع طلب القيد ترجمة باللغة العربية معتمدة .
مادة 12
يجب النص فى عقد الوكالة او الوساطة التجارية وفى كتـاب تكليف مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية والفنية على تحديد النطاق الجغــرافى والسلعى لنشاط الوكيل اوالوسيط او المكتب .
مادة 13
لا يجوزان يكون التوكيل صادرا من شركة اجنبية لها وكيل تجارى من شركات القطاع العام مالم ينته توكيل تلك الشركات .
مادة 13 مكرر (1) مضافة بالقرر رقم 362 لسنة 2005 )
يجوز لكل من طرفى عقد الوكالة التجارية إنهاء العقد فى أى وقت وفقا للإجراءات المتفق عليها فى العقد ، ومع ذلك لايستحق التعويض إلا إذا تم العقد دون إخطار سابق أو فى وقت غير مناسب . وإذا كان العقد معين المدة يستحق التعويض إلا إذا إستند إنهاؤه إلى سبب جدى ومقبول .
مادة 13 مكرر (2) مضافة بالقرار رقم 362 لسنة 2005 )
لايجوز للموكل إنهاء عقد الوكالة غير محدد المدة دون خطأ أو تقصير من الوكيل فى تنفيذ العقد ، وإلا كان ملزما بتعويضه عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله وإنهاء عقد الوكالة ، ويقع باطلا كل إتفاق يخالف ذلك .
كما يلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذى أصابه إذا تنازل عن الوكالة فى وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول .
مادة 13 مكرر (3) مضافة بالقرار رقم 362 لسنة 2005 )
فى حالة إمتناع الموكل عن تجديد عقد الوكالة محدد المدة دون خطأ أو تقصير من الوكيل أثناء تنفيذ عقد الوكالة ، كان الموكل ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء ذلك إذا كان نشاط الوكيل قد أدى إلى نجاح ظاهر فى ترويج السلعة أو زيادة عدد العملاء .
الجمعة أكتوبر 10, 2014 11:15 pm من طرف ناجى السنباطى
» قانون رقم 35 لسنة 1973, بشأن حماية الأموال العامة
الثلاثاء يونيو 26, 2012 8:45 pm من طرف ناجى السنباطى
» يحتوي هذا المجلد أكثر من 750 ملف في مختلف فروع القانون بصيغة الوارد.rar
الثلاثاء يونيو 26, 2012 8:27 pm من طرف ناجى السنباطى
» موسوعة احكام محكمة النقض المصرية
الثلاثاء يونيو 26, 2012 8:25 pm من طرف ناجى السنباطى
» فيديو الاستاذ محمد عيسى
الإثنين يناير 18, 2010 3:05 pm من طرف الاستاذ:وليدعبدالحميد
» القانون رقم 144 لسنة 1988 بإصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات
الأحد ديسمبر 13, 2009 4:37 pm من طرف الاستاذ:وليدعبدالحميد
» قانون رقم 140 سنة 1956 - في شأن أشغال الطرق العامة
الأحد ديسمبر 13, 2009 4:31 pm من طرف الاستاذ:وليدعبدالحميد
» ترشيح الاستاذ: محمد ابراهيم عيسى نقيبا لمحامين ديرب نجم
الأحد ديسمبر 13, 2009 2:02 am من طرف Admin
» هزيمه بطعم النجاح
الثلاثاء ديسمبر 08, 2009 1:03 am من طرف الاستاذ:وليدعبدالحميد