القانون رقم 144 لسنة 1988
بإصدارقانون الجهاز المركزى للمحاسبات
بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه
مادة1
يعمل بالقانون لمرفق فى شأن الجهاز المركزى للمحاسبات
مادة2
تلغى القوانين أرقام 129 لسنة 1964 باصدار قانون الجهاز المركزى
للمحاسبات 5 , 44 لسنة 1965 فى شأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات
والهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و المنشآت التابعة لها , و 31 لسنة
1975 بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزى للمحاسبات بمجلس الشعب , كما يلغى
كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
مادة3
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , و يعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 شوال سنة 1408 ( 9 يونية سنة 1988 ) .
حسنى مبارك
قانون الجهاز المركزى للمحاسبات
الباب الأول
أهداف الجهاز ووظائفه والجهات الخاضعة لرقابته
مادة1 ( مستبدلة بالقانون 157 لسنة 1998 )
الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس
الجمهورية , وتهـدف أسـاسا الـى تحقيق الرقابة علـى أموال الدولة لأشـخاص
العامة الأخـرى وغـيرها مـن الاشخاص المنصوص عليها فـى هذا القانون , كما
تعاون مجلس الشعب فـى القيام بمهامـه فـى هـذه الرقابة , وذلك علـى النحو
المبين فى هذا القانون .
مادة2
يمارس الجهاز أنواع الرقابة الآتية :
1- الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى .
2- الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة .
3-الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية .
مادة3
يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية :
1- الوحدات التى يتألف منها الجهاز الادارى للدولة , و وحدات الحكم
المحلى .
2- الهيئات العامة و المؤسسات العامة و هيئات القطاع العام وشـركاته
والمنشآت و الجمعيات التعاونية التابعةلأى منها فى الأنشطة المختلفة
بكافة مستوياتها طبقا للقوانين الخاصة بكل منها .
3- الشركات التى لا تعتبر مـن شركات القطاع العام والتى يساهم فيها شخص
عـام أو شـركة مـن شركات القطاع العام أو بنك مـن بنوك القطاع العام
بمالا يقل عن 25 % من رأسمالها .
4- النقابات و الاتحادات المهنية والعمالية .
5- الأحزاب السياسية و المؤسسات الصحفية القومية و الصحف الحزبية .
6- الجهات التى تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز .
7- أى جهة أخرى تقوم الدولة بأعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ينص
القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة
مادة4
يختـص الجهاز أيضـا بفحـص ومراجعـة أعمال وحسابات أى جهـة يعهـد إليه
بمراجعتها أو فحصها مـن رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو رئيس مجلس
الوزراء , ويبلغ الجهاز نتيجة فحصه إلى الجهات طالبة الفحص .
ولمجلس الشعب أن يكلف الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص نشاط أحدى المصالح
الادارية أو أى جهاز تنفيذى أو ادارى أو أحدى الهيئات أوالمؤسسات العامة
أو احـدى شـركات القطـاع العـام أو الجمعيات التعاونية أو المنظمـات
الجماهيرية التى تخضع لاشراف الدولة أو أى مشروع من المشروعات التى تسهم
فيها الدولة أو تتولى أعانتها أو تضمن حـدا أدنـى لأرباحها أو أى مشـروع
يقوم على التزام بمرفق عام أو أى عملية أو نشاط تقوم به أحدى هذه الجهات
, ويتولـى الجهاز اعـداد تقارير خاصـة عـن المهام التـى كلفه بها المجلس
متضمنة حقيقة الأوضاع المالية و الاقتصادية التى تناولها الفحص .
كمـا يجـوز للمجلس أن يكلـف الجهاز باعداد تقارير عـن نتائـج متابعته
لتنفيذ الخطة ومـا تـم تحقيقة من أهدافها , وأن يطلب منه ابداء الرأى فى
تقارير المتابعة التى تعدها وزارة التخطيط .
الباب الثانى
مباشرة الجهاز لاختصاصاته
مادة5
يباشر الجهاز اختصاصاته فى الرقابة المنصوص عليها فى المادة (2) من
هذا القانون على الوجه الآتى :
أولا - فى مجال الرقابة المالية :
1- الرقابة علـى وحـدات الجهاز الادارى للدولة و وحدات الحكم المحلى
والهيئات العامة الخدمية و الأحزاب و النقابات و الاتحادات .
وللجهاز علـى الأخـص فـى سبيل تحقيق ذلك وتبعـا لطبيعة هـذه الوحدات
ما يلى :
(أ) مراقبة حسابات مختلف أجهزة الدولة فى ناحيتى الايرادات والمصروفات عن
طريق قيامه بالمراجعة والتفتيش على مستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات
والمستحقات العامة والمصروفات العامة والتثبت من أن التصرفات المالية
والقيود المحاسبية الخاصة بالتحصيل أو الصرف تمت بطريقة سليمة وفقا
للقوانـين واللوائـح المحاسبية والمالية المقـررة والقواعـد العامـة
للموازنة العامة .
(ب) مراجعة حسابات المعاشات والمكافآت وصرفيات التأمين والضمان الاجتماعى
والأعانات والتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح المنظمة لها .
(ج) مراجعة القرارات الخاصة بشئون العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة
(3) مـن هـذا القانـون فيمـا يتعلـق بالتعيينات والمرتبات والأجـور
والترقيات والعلاوات وبدل السفر ومصاريف الانتقال وما فى حكمها للتثبت
من مطابقتها للموازنة العامة والقوانين واللوائح والقرارات .
(د) مراجعة حسابات التسوية والحسابات الجارية والحسابات الوسيطة والتثبت
مـن صحـة العمليات الخاصـة بها , ومـن أن أرقامها مقيدة فى الحسابات
وأنها مؤيدة بالمستندات القانونية .
(هـ) مراجعة السلف والقروض والتسهيلات الائتمانية التى عقدتها الدولة وما
يقتضى ذلك من التأكد من توريد أصل السلفة و فوائدها الى خزانة الدولة
فى حالة الاقراض , وكذا سداد الدولة فى حالة الاقتراض .
(و) مراجعة المنح و الهبات و التبرعات المقدمة مـن جهات أجنبية أو دولية
للتأكد من اتفاقها مـع القوانين واللوائح ومراعاتها للقواعد المعمول
بها والشروط الواردة فى اتفاقياتها أو عقودها .
)ز) بحث حال المخازن وفحص دفاترها وسجلاتها ومستندات التوريد والصرف بها
, ودراسة أسباب مايتلف أو يتكدس .
)ح) فحـص سـجلات ودفـاتر ومستندات التحصيل والـصرف وكشـف وقائع الاختلاس
والاهمال والمخالفات المالية وبحث بواعثها وأنظمة العمل التى أدت إلى
حدوثها , واقتراح وسائل علاجها .
)ط) مراجعة الحسابات الختامية لمختلف الوحدات الحسابية وكـذلك مراجعـة
الحساب الختامى للموازنة العامة .
2- الرقابة على الهيئات العامة الاقتصادية و المؤسـسات العامـة و هيئات
القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأى منها
والشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام والتى يساهم فيها شخص
عام أو شركة قطاع عام أو بنك من بنوك القطاع العام بمالايقل عن 25 %
من رأسمالها وكذلك المؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية والنقابات
والهيئات الأخرى المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون .
ومـع عـدم الاخـلال بحـق الشركات التى لاتعتبر من شركات القطاع العام
والمنصوص عليها فـى هـذا البند أو بحق المؤسسات الصحفية القومية والحزبية
فـى أن يكـون لها مـراقبو حسابات يباشـر الجهاز اختصاصاته بالنسبة لهـذه
الجهات وفقا لأحكام هذا القانون وكذلك باعتباره مراقبا لحساباتها .
وتتضمـن هـذه الرقابة مراجعة الحسابات الختامية والمـراكز الماليـة
والميزانيات للجهـات الخاضعـة لرقابته للوقـوف علـى مـدى صحتها وتمثيلها
لحقيقة النشاط وذلك وفقا للمبادىء والنظم المحاسبية المتعارف عـليها مـع
ابـداء الملاحظات بشـأن الأخطاء والمخالفات والقصـور فـى تطبيـق أحـكام
القوانـين واللوائـح والقـرارات والتثبت مـن سلامة تطبيق النظام المحاسبى
الموحد وصحة دفاترها وسلامة آثبات وتوجيه العمليات المختلفة بها بما يتفق
و الأصول المحاسبية فى تحقيق النتائج المالية السليمة .
وللجهاز على الأخص فى سبيل تحقيق ذلك وتبعا لطبيعة هذه الوحدات مايلى :
(أ) بيان مااذا كانت حسابات الوحدة محل المراجعة تتضمن كل ماتنص عليه
القوانين والأنظمة مـن وجـوب اثباته فيها , ومـا اذا كانت الميزانية تعبر
بوضـوح عـن المركـز المالى الحقيقى للوحـدة محـل المراجعة فـى ختام المدة
المالـية محـل الفحص , ومـا اذا كانت حسابات العمليات الجارية أو حسـاب
الأرباح والخسائر أو حساب الايرادات والمصروفات تعـبر علـى الوجـه الصحيح
عن تلك الأعمال و الأرباح و الخسائر أو ايرادات والمصروفات عـن تلك المدة
, وذلك كله وفقا لقواعد المحاسبة المتعارف عليها .
(ب) اعتماد اجراءات الجرد بالوحدة محل الفحص والمراجعة والاشراف عليه
والتأكد مـن أن الجرد والتقويـم قـد تما وفقا لهـذه الاجـراءات والأصـول
المرعية , ويتعين الاشارة إلـى كـل تغيير يطرأ علـى أسس وطـرق التقويـم
والجرد .
(ج) ابـداء الرأى فيما اذا كـانت المخصصات التى كونتها الوحدة كافية
لتغطية جمـيع الالـتزامات والمسئوليات والخسائر المحتملة مـع بيان ما اذا
كانت هناك احتياطيات لم تظهر فى الميزانية .
(د) ايضـاح ما يكون قـد وقـع أثناء السنة المالية من مخالفات لأحكام
القوانين والنظم علـى وجـه يـؤثر علـى نشاط الوحدة محـل المراجعة أو علـى
مركزها المالى أو علـى أرباحها مـع بيان مايكون قد اتخذ فى شأن ذلك , وما
اذا كانت هذه المخالفات لاتزال قائمة عند اعداد الميزانية .
(هـ) التحقـق مـن مـدى ملاءمة النظام المحاسبى وأنظمة الضبط والرقابة
الداخلية للوحدة محـل المراجعة والتأكد من سلامة توجيه العمليات الحسابية
والقيود بالدفاتر وعـدم الالتزام بالمراجعة المستندية والدفترية وحدها بل
يجـب التحقق مـن سلامة التصرفات ذاتها ومـن اتباع النظم و القواعد العامة
المقررة والتثبت مـن وجـود الأصول الظاهرة بالدفاتر و السجلات ومـن حقيقة
قيمتها وأنها كانت قـد سجلت أصلا بسعر التكلفة وأنه يجرى اهلاكها بالقـدر
المناسب وكذلك التحقق من صحة الايرادات والمصروفات والالتزامات وجديتها .
(و) مراجعة قرارات شئون العاملين فيما يتعلق بصحة التعيينات والمرتبات
والأجـور والـترقيات والعلاوات وبدل السفر ومصاريف الانتقال والمـرتبات
الاضافية والحوافز والبدلات والمـزايا العينيـة والنقديـة ومـا فـى حكمها
للتثبت من مطابقتها للموازنة والقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها .
(ز) الاشـتراك فـى عمليات الجرد بخزائن ومخازن الوحدات محـل المراجعة
كلما أمكن ذلك , كما يجب بين الحين والآخـر أن يجرى مراقبو الحسابات جردا
مفاجئا جزئيا أو كليا بهذه الجهات على أن يشـار إلـى نتائج هـذا الجرد فى
تقارير المراجعة .
(ح) اعتماد الاقرار الضريبى الخاص بالوحـدة محـل المراجعة , وكـذلك
سائر الاقرارات التى تقدم إلى الجهات الحكومية وتستلزم مثل هذا الاجراء.
(ط) مراعاة أصول المهنة والالتزام بواجباتها وآدابها , وعلى الأخص الكشف
عـن الوقائع التـى يعلمون بها أثناء تأديـة مهمتهم والتـى لا تفصـح عنها
الحسابات و الأوراق التـى يشهـدون بصحتها , وذلك متـى كـان الكشف عـن هذه
الوقائع أمرا لازما لكى تعبر هذه الحسابات و الأوراق عن الواقع , وكـذلك
الكشف عما علموه من نقص أو تحريف أو تمويه فـى هـذه الحسابات والأوراق أو
من أية موانع من شأنها أن تؤثر على حقيقة المركز المالى أو حقيقة الأرباح
والخسائر للوحـدة محل المراجعة , وعليهم أيضا مراعاة الأوضاع المهنية فـى
الفحص والتقرير عنه والحصول على الايضاحات التى مـن شأنها أن تمكنهم مـن
اكتشاف أى خطأ أو غش وقع فى الحسابات .
ثانيا - فى مجال تنفيذ الخطة و تقويم الأداء :
يباشر الجهاز فى مجال تنفيذ الخطة وتقويم الأداء الرقابة على استخدام
المال العام على أساس معايير الاقتصاد والكفاية والفعالية ويباشر الجهاز
بصفة خاصة فى هذا المجال الاختصاصات التالية :
1- متابعة وتقويـم أداء الوحـدات الخاضعة لرقابة الجهاز التى تباشـر
نشاطها فـى مجالى الخدمات والأعمال وذلك علـى مسـتوى الوحـدة وعلـى مستوى
مجموعة الوحدات ذات النشاط المتماثل , وله فى هذا المجال على الأخص :
(أ) متابعة تحقيق أهداف الانتاج السلعى وانتاج الخدمات كما ونوعا .
(ب) مراجعـة عـدد العاملين ونوعيات ووظائفهـم والأجـور المدفوعة لهـم
ومقارنتها بماهو مقدر لها .
(ج) مراقبة الكفاية الانتاجية للتأكد من تحقيق الزيادة المستهدفة فـى
الكفاية الانتاجية ومن عدم تجاوز مستلزمات الانتاج للمعدلات المقررة
ومـراجعـة أحجام الطاقة المستغلة فعـلا ومقارنتهـا بالطاقـة الممكن
استغلالها مقيسة على أساس التشغيل الكامل .
(د) مراقبة تكاليف الانتاج والتحقق مـن تخفيضها طبقا للخطط الموضوعـة
ومراجعة نسبة كل نوع من أنواع التكاليف الى اجمالى التكاليف وقيمة
الانتاج .
(هـ) متابعة تنفيذ المشروعات لأهداف التصدير .
(و) تتبع النتائـج التى ترتبت على تنفيذ مشروعات الخطة وتقويـم هـذه
النتائج مع مقارنتها بالاستثمارت وتكلفتها والمواد المستخدمة فيها.
2- اعداد تقارير تفصيلية تتناول تقويم مايتكشف من نقاط ضعف أو
اختلال أسفرت عنها تقارير المتابعة وتقويم الأداء عن الوحدات والأنشطة .
3- متابعـة تنفـيذ المشروعات الاستثمارية بالتكاليف المقدرة , وطبقا
للتوقيت الزمنى المحدد لها , وعلى الوجه المحدد فى الخطة .
4-متابعة وتقويم القروض والمنح المبرمة مع الدول والمنظمات الدولية
والاقليمية والممنوحة من البنوك الأجنبية والمديونية مع العالم الخارجى .
5- متابعـة حـركات أسعار السلـع والخدمـات وخاصـة السلـع التموينية
والاستهلاكية وغيرها ومقارنتها مع الأسعار فى فترات سابقة .
6- تتبع التغيير فى الاستهلاك القومى والأدخار القومى والدخل القومى
وأن التغيير يتم طبقا للخطة .
7- تتبع مـدى نجاح الخطة فى أقامة التوازن الاقتصادى بين القطاعات
المختلفة واكتشاف مواطن الاختناق التى تمنع تنفيذ الخطة وتحقيق الأهـداف
المحددة .
8- تقويم الأرقام القياسية وغـيرها مـن البيانات الرقمية وبصفة خاصة
أرقام المجاميع الاقتصادية .
9-مراجعة السجلات المقرر امساكها للخطة العامة للتنمية الاقتصادية
والاجتماعية وسجلات متابعة تنفيذها .
ثالثا - فـى مجـال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فـى شـأن
المخالفات المالية :
يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته
فـى شـأن المخالفات المالية التى تقع بها وذلك للتأكد مـن أن الاجـراءات
المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسئولية عنها قد حددت ,
وتمـت محاسبة المسئولين عـن ارتكابها , ويتعـين مـوافاة الجهاز بالقرارات
المشـار إليهـا خلال ثلاثـين يومـا مـن تاريـخ صدورها مصحوبة بكافة أوراق
الموضوع , ولرئيس الجهاز مايأتى :
1- أن يطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز - اذا
رأى وجها لذلك - تقديـم العامل الى المحاكمة التأديبية , وعلى الجهة
المختصة بالاحالة الى المحاكمة التأديبية فى هذه الحالة مباشرة الدعوى
التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية .
2-أن يطلب الـى الجهة الادارية مـصدرة القرار فى شأن المخالفة المالية
خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز اعادة النظر فى
قـرارها , وعليها أن توافـى الجهاز بمـا اتخذته فـى هذا الصدد , خلال
الثلاثين يوما التالية لعلمها بطلب الجهاز .
فاذا لم تستجب الجهة الادارية لطلب الجهاز كان لرئيسه خلال الثلاثين
يوما التالية أن يطلب تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية , وعلى الجهة
التأديبية المختصة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية .
3- أن يطعن فـى القـرارات أو الأحـكام الصادرة مـن جهات التأديب فـى شأن
المخالفات المالية , وعلـى القائمين بأعمال السكرتارية بالجهـات المذكورة
مـوافاة الجهاز بصورة مـن القرارات أو الأحكام الصادرة فـى شأن المخالفات
المالية فور صدورها .
رابعا - فى مجال مراقبة الشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام
والتى يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك مـن بنوك
القطاع العام بما يقل عن 25% من رأسمالها :.
يتعـين علـى الشخص العام المساهم أن يقدم الـى الجهاز التقرير السنوى
لمراقبى الحسابات خلال أسبوعين من تاريخ وروده له , وكـذلك أية بيانات أو
قوائـم أو مستندات تتعلق بالشركة المساهم فيها يطلبها الجهـاز خلال شهرين
من تاريخ طلبها وذلك لمراجعتها وابداء الرأى فيها .
ويقوم الجهاز بارسال تقريره عن كل ذلك الى الشخص العام المساهم وكذلك
إلـى الجهات الرسمية المعنية المسئولة خلال شهـرين مـن تاريـخ ورود تقرير
مراقبى الحسابات والقوائم والمستندات والبيانات التى طلبها .
مادة6
لرئيس الجهاز تعيين مراقبى حسابات من بين من يزاولون المهنة مـن خارج
النطاق الحكومى لبنوك القطاع العام وللشركات المنصوص عليها فـى البند (3)
مـن المادة (3) مـن هـذا القانون وللجهـات التـى تنص قوانينها على ذلك ,
ويبلـغ مراقبو الحسابات تقاريرهم إلـى الجهاز والـى تلك الجهات , وللجهاز
أن يعد تقريرا بملاحظاته ويرسله إلى الجهة المعنية لعرضه مع تقرير مراقبى
الحسابات على الجمعية العامة .
مادة7
يباشـر الجهاز عمليات الفحص والمراجعة المنصوص عليها فـى هذا القانون
أمـا فـى مقـار الجهـات التـى تتواجـد بها السجلات والحسابات والمستندات
المـؤيدة لها , وأمـا فـى مقـر الجهاز وفقـا لما يـراه رئيس الجهاز محققا
للمصلحة العامة .
وللجهاز الحق فى أن يفحص - عدا المستندات والسجلات المنصوص عليها فـى
القوانين واللوائح - أى مستند أو سجل أو محاضر جلسات أو أوراق أخرى يراها
لازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل , كما له الحق أيضا فى أن يطلب
أية بيانات أو معلومات أو ايضاحات يرى أنهالازمة لمباشرة هذه الاختصاصات
, وله أن يحتفظ بما يراه من المستندات أو الوثائق أو السجلات أو الأوراق
, اذا تطلبت عملية المراجعة ذلك ولحين الانتهاء منها .
وللجهاز فى سبيل مباشرته لاختصاصاته المشار إليها فى هذا القانون حق
المعاينة والتفتيش على الأعمال والوحدات الخاضعة لرقابته
مادة8
يقوم الجهاز بفحص اللوائح الادارية والمالية للتحقق مـن مـدى كفايتها
واقتراح وسائل تلافى أوجه النقص فيها .
مادة9
يباشر الجهاز اختصاصاته المبينة فى هذا القانون بطريق العينة .
وله أن يباشر هذه الاختصاصات بطريق الفحص الشامل اذا دعت الحاجة إلى
ذلك .
مادة10
للجهاز حـق الاتصـال المباشر بالمسئولين الماليين بمختلف مستوياتهـم
التابعين منهم لوزارة المالية أو غيرهم فى الجهات الخاضعة لرقابته .
ادة11
يعتبر من المخالفات المالية فى تطبيق أحكام هذا القانون مايأتى :
1- مخالفـة القواعـد والاجـراءات المالية المنصـوص عليها فـى الدسـتور
والقوانين واللوائح المعمول بها .
2- مخالفـة القواعد والاجـراءات الخاصـة بتنفيذ الموازنة العامة للدولـة
وبضبط الرقابة على تنفيذها .
3- مخالفـة القواعـد والإجراءات الخاصـة بالمشـتروات والمبيعات وشـئون
المخازن وكـذا كافـة القواعد والاجراءات والنظم المالية والمحاسبية
السارية .
4- كـل تصرف خاطىء عـن عمد أو أهمال أو تقصير يـترتب عليه صـرف مبلغ من
أمـوال الدولة بغـير حـق أو ضياع حـق مـن الحقـوق المالية للدولة أو
المؤسسات أو الهيئات العامة أو غـيرها مـن الجهـات الخاضعـة لرقابـة
الجهاز أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو الاقتصادية .
كما يعتبر فى حكم المخالفات المالية مايلى :
)أ) عـدم مـوافاة الجهاز بصورة من العقود أو الاتفاقات أو المناقصات التى
يقتضى تنفيذ هذا القانون موافاته بها .
)ب) عدم موافاة الجهاز بالحسابات ونتائج الأعمال والمستندات المؤيدة لها
فـى المواعـيد المقـررة أو بمـا يطلبه أوراق أو بيانات أو قـرارات أو
محاضر جلسات أو وثائق أو غيرها ممايكون له الحق فى فحصها أو مراجعتها
أوالاطلاع عليها طبقا للقانون .
بإصدارقانون الجهاز المركزى للمحاسبات
بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه
مادة1
يعمل بالقانون لمرفق فى شأن الجهاز المركزى للمحاسبات
مادة2
تلغى القوانين أرقام 129 لسنة 1964 باصدار قانون الجهاز المركزى
للمحاسبات 5 , 44 لسنة 1965 فى شأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات
والهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و المنشآت التابعة لها , و 31 لسنة
1975 بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزى للمحاسبات بمجلس الشعب , كما يلغى
كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
مادة3
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , و يعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 شوال سنة 1408 ( 9 يونية سنة 1988 ) .
حسنى مبارك
قانون الجهاز المركزى للمحاسبات
الباب الأول
أهداف الجهاز ووظائفه والجهات الخاضعة لرقابته
مادة1 ( مستبدلة بالقانون 157 لسنة 1998 )
الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس
الجمهورية , وتهـدف أسـاسا الـى تحقيق الرقابة علـى أموال الدولة لأشـخاص
العامة الأخـرى وغـيرها مـن الاشخاص المنصوص عليها فـى هذا القانون , كما
تعاون مجلس الشعب فـى القيام بمهامـه فـى هـذه الرقابة , وذلك علـى النحو
المبين فى هذا القانون .
مادة2
يمارس الجهاز أنواع الرقابة الآتية :
1- الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى .
2- الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة .
3-الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية .
مادة3
يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية :
1- الوحدات التى يتألف منها الجهاز الادارى للدولة , و وحدات الحكم
المحلى .
2- الهيئات العامة و المؤسسات العامة و هيئات القطاع العام وشـركاته
والمنشآت و الجمعيات التعاونية التابعةلأى منها فى الأنشطة المختلفة
بكافة مستوياتها طبقا للقوانين الخاصة بكل منها .
3- الشركات التى لا تعتبر مـن شركات القطاع العام والتى يساهم فيها شخص
عـام أو شـركة مـن شركات القطاع العام أو بنك مـن بنوك القطاع العام
بمالا يقل عن 25 % من رأسمالها .
4- النقابات و الاتحادات المهنية والعمالية .
5- الأحزاب السياسية و المؤسسات الصحفية القومية و الصحف الحزبية .
6- الجهات التى تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز .
7- أى جهة أخرى تقوم الدولة بأعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ينص
القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة
مادة4
يختـص الجهاز أيضـا بفحـص ومراجعـة أعمال وحسابات أى جهـة يعهـد إليه
بمراجعتها أو فحصها مـن رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو رئيس مجلس
الوزراء , ويبلغ الجهاز نتيجة فحصه إلى الجهات طالبة الفحص .
ولمجلس الشعب أن يكلف الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص نشاط أحدى المصالح
الادارية أو أى جهاز تنفيذى أو ادارى أو أحدى الهيئات أوالمؤسسات العامة
أو احـدى شـركات القطـاع العـام أو الجمعيات التعاونية أو المنظمـات
الجماهيرية التى تخضع لاشراف الدولة أو أى مشروع من المشروعات التى تسهم
فيها الدولة أو تتولى أعانتها أو تضمن حـدا أدنـى لأرباحها أو أى مشـروع
يقوم على التزام بمرفق عام أو أى عملية أو نشاط تقوم به أحدى هذه الجهات
, ويتولـى الجهاز اعـداد تقارير خاصـة عـن المهام التـى كلفه بها المجلس
متضمنة حقيقة الأوضاع المالية و الاقتصادية التى تناولها الفحص .
كمـا يجـوز للمجلس أن يكلـف الجهاز باعداد تقارير عـن نتائـج متابعته
لتنفيذ الخطة ومـا تـم تحقيقة من أهدافها , وأن يطلب منه ابداء الرأى فى
تقارير المتابعة التى تعدها وزارة التخطيط .
الباب الثانى
مباشرة الجهاز لاختصاصاته
مادة5
يباشر الجهاز اختصاصاته فى الرقابة المنصوص عليها فى المادة (2) من
هذا القانون على الوجه الآتى :
أولا - فى مجال الرقابة المالية :
1- الرقابة علـى وحـدات الجهاز الادارى للدولة و وحدات الحكم المحلى
والهيئات العامة الخدمية و الأحزاب و النقابات و الاتحادات .
وللجهاز علـى الأخـص فـى سبيل تحقيق ذلك وتبعـا لطبيعة هـذه الوحدات
ما يلى :
(أ) مراقبة حسابات مختلف أجهزة الدولة فى ناحيتى الايرادات والمصروفات عن
طريق قيامه بالمراجعة والتفتيش على مستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات
والمستحقات العامة والمصروفات العامة والتثبت من أن التصرفات المالية
والقيود المحاسبية الخاصة بالتحصيل أو الصرف تمت بطريقة سليمة وفقا
للقوانـين واللوائـح المحاسبية والمالية المقـررة والقواعـد العامـة
للموازنة العامة .
(ب) مراجعة حسابات المعاشات والمكافآت وصرفيات التأمين والضمان الاجتماعى
والأعانات والتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح المنظمة لها .
(ج) مراجعة القرارات الخاصة بشئون العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة
(3) مـن هـذا القانـون فيمـا يتعلـق بالتعيينات والمرتبات والأجـور
والترقيات والعلاوات وبدل السفر ومصاريف الانتقال وما فى حكمها للتثبت
من مطابقتها للموازنة العامة والقوانين واللوائح والقرارات .
(د) مراجعة حسابات التسوية والحسابات الجارية والحسابات الوسيطة والتثبت
مـن صحـة العمليات الخاصـة بها , ومـن أن أرقامها مقيدة فى الحسابات
وأنها مؤيدة بالمستندات القانونية .
(هـ) مراجعة السلف والقروض والتسهيلات الائتمانية التى عقدتها الدولة وما
يقتضى ذلك من التأكد من توريد أصل السلفة و فوائدها الى خزانة الدولة
فى حالة الاقراض , وكذا سداد الدولة فى حالة الاقتراض .
(و) مراجعة المنح و الهبات و التبرعات المقدمة مـن جهات أجنبية أو دولية
للتأكد من اتفاقها مـع القوانين واللوائح ومراعاتها للقواعد المعمول
بها والشروط الواردة فى اتفاقياتها أو عقودها .
)ز) بحث حال المخازن وفحص دفاترها وسجلاتها ومستندات التوريد والصرف بها
, ودراسة أسباب مايتلف أو يتكدس .
)ح) فحـص سـجلات ودفـاتر ومستندات التحصيل والـصرف وكشـف وقائع الاختلاس
والاهمال والمخالفات المالية وبحث بواعثها وأنظمة العمل التى أدت إلى
حدوثها , واقتراح وسائل علاجها .
)ط) مراجعة الحسابات الختامية لمختلف الوحدات الحسابية وكـذلك مراجعـة
الحساب الختامى للموازنة العامة .
2- الرقابة على الهيئات العامة الاقتصادية و المؤسـسات العامـة و هيئات
القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأى منها
والشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام والتى يساهم فيها شخص
عام أو شركة قطاع عام أو بنك من بنوك القطاع العام بمالايقل عن 25 %
من رأسمالها وكذلك المؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية والنقابات
والهيئات الأخرى المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون .
ومـع عـدم الاخـلال بحـق الشركات التى لاتعتبر من شركات القطاع العام
والمنصوص عليها فـى هـذا البند أو بحق المؤسسات الصحفية القومية والحزبية
فـى أن يكـون لها مـراقبو حسابات يباشـر الجهاز اختصاصاته بالنسبة لهـذه
الجهات وفقا لأحكام هذا القانون وكذلك باعتباره مراقبا لحساباتها .
وتتضمـن هـذه الرقابة مراجعة الحسابات الختامية والمـراكز الماليـة
والميزانيات للجهـات الخاضعـة لرقابته للوقـوف علـى مـدى صحتها وتمثيلها
لحقيقة النشاط وذلك وفقا للمبادىء والنظم المحاسبية المتعارف عـليها مـع
ابـداء الملاحظات بشـأن الأخطاء والمخالفات والقصـور فـى تطبيـق أحـكام
القوانـين واللوائـح والقـرارات والتثبت مـن سلامة تطبيق النظام المحاسبى
الموحد وصحة دفاترها وسلامة آثبات وتوجيه العمليات المختلفة بها بما يتفق
و الأصول المحاسبية فى تحقيق النتائج المالية السليمة .
وللجهاز على الأخص فى سبيل تحقيق ذلك وتبعا لطبيعة هذه الوحدات مايلى :
(أ) بيان مااذا كانت حسابات الوحدة محل المراجعة تتضمن كل ماتنص عليه
القوانين والأنظمة مـن وجـوب اثباته فيها , ومـا اذا كانت الميزانية تعبر
بوضـوح عـن المركـز المالى الحقيقى للوحـدة محـل المراجعة فـى ختام المدة
المالـية محـل الفحص , ومـا اذا كانت حسابات العمليات الجارية أو حسـاب
الأرباح والخسائر أو حساب الايرادات والمصروفات تعـبر علـى الوجـه الصحيح
عن تلك الأعمال و الأرباح و الخسائر أو ايرادات والمصروفات عـن تلك المدة
, وذلك كله وفقا لقواعد المحاسبة المتعارف عليها .
(ب) اعتماد اجراءات الجرد بالوحدة محل الفحص والمراجعة والاشراف عليه
والتأكد مـن أن الجرد والتقويـم قـد تما وفقا لهـذه الاجـراءات والأصـول
المرعية , ويتعين الاشارة إلـى كـل تغيير يطرأ علـى أسس وطـرق التقويـم
والجرد .
(ج) ابـداء الرأى فيما اذا كـانت المخصصات التى كونتها الوحدة كافية
لتغطية جمـيع الالـتزامات والمسئوليات والخسائر المحتملة مـع بيان ما اذا
كانت هناك احتياطيات لم تظهر فى الميزانية .
(د) ايضـاح ما يكون قـد وقـع أثناء السنة المالية من مخالفات لأحكام
القوانين والنظم علـى وجـه يـؤثر علـى نشاط الوحدة محـل المراجعة أو علـى
مركزها المالى أو علـى أرباحها مـع بيان مايكون قد اتخذ فى شأن ذلك , وما
اذا كانت هذه المخالفات لاتزال قائمة عند اعداد الميزانية .
(هـ) التحقـق مـن مـدى ملاءمة النظام المحاسبى وأنظمة الضبط والرقابة
الداخلية للوحدة محـل المراجعة والتأكد من سلامة توجيه العمليات الحسابية
والقيود بالدفاتر وعـدم الالتزام بالمراجعة المستندية والدفترية وحدها بل
يجـب التحقق مـن سلامة التصرفات ذاتها ومـن اتباع النظم و القواعد العامة
المقررة والتثبت مـن وجـود الأصول الظاهرة بالدفاتر و السجلات ومـن حقيقة
قيمتها وأنها كانت قـد سجلت أصلا بسعر التكلفة وأنه يجرى اهلاكها بالقـدر
المناسب وكذلك التحقق من صحة الايرادات والمصروفات والالتزامات وجديتها .
(و) مراجعة قرارات شئون العاملين فيما يتعلق بصحة التعيينات والمرتبات
والأجـور والـترقيات والعلاوات وبدل السفر ومصاريف الانتقال والمـرتبات
الاضافية والحوافز والبدلات والمـزايا العينيـة والنقديـة ومـا فـى حكمها
للتثبت من مطابقتها للموازنة والقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها .
(ز) الاشـتراك فـى عمليات الجرد بخزائن ومخازن الوحدات محـل المراجعة
كلما أمكن ذلك , كما يجب بين الحين والآخـر أن يجرى مراقبو الحسابات جردا
مفاجئا جزئيا أو كليا بهذه الجهات على أن يشـار إلـى نتائج هـذا الجرد فى
تقارير المراجعة .
(ح) اعتماد الاقرار الضريبى الخاص بالوحـدة محـل المراجعة , وكـذلك
سائر الاقرارات التى تقدم إلى الجهات الحكومية وتستلزم مثل هذا الاجراء.
(ط) مراعاة أصول المهنة والالتزام بواجباتها وآدابها , وعلى الأخص الكشف
عـن الوقائع التـى يعلمون بها أثناء تأديـة مهمتهم والتـى لا تفصـح عنها
الحسابات و الأوراق التـى يشهـدون بصحتها , وذلك متـى كـان الكشف عـن هذه
الوقائع أمرا لازما لكى تعبر هذه الحسابات و الأوراق عن الواقع , وكـذلك
الكشف عما علموه من نقص أو تحريف أو تمويه فـى هـذه الحسابات والأوراق أو
من أية موانع من شأنها أن تؤثر على حقيقة المركز المالى أو حقيقة الأرباح
والخسائر للوحـدة محل المراجعة , وعليهم أيضا مراعاة الأوضاع المهنية فـى
الفحص والتقرير عنه والحصول على الايضاحات التى مـن شأنها أن تمكنهم مـن
اكتشاف أى خطأ أو غش وقع فى الحسابات .
ثانيا - فى مجال تنفيذ الخطة و تقويم الأداء :
يباشر الجهاز فى مجال تنفيذ الخطة وتقويم الأداء الرقابة على استخدام
المال العام على أساس معايير الاقتصاد والكفاية والفعالية ويباشر الجهاز
بصفة خاصة فى هذا المجال الاختصاصات التالية :
1- متابعة وتقويـم أداء الوحـدات الخاضعة لرقابة الجهاز التى تباشـر
نشاطها فـى مجالى الخدمات والأعمال وذلك علـى مسـتوى الوحـدة وعلـى مستوى
مجموعة الوحدات ذات النشاط المتماثل , وله فى هذا المجال على الأخص :
(أ) متابعة تحقيق أهداف الانتاج السلعى وانتاج الخدمات كما ونوعا .
(ب) مراجعـة عـدد العاملين ونوعيات ووظائفهـم والأجـور المدفوعة لهـم
ومقارنتها بماهو مقدر لها .
(ج) مراقبة الكفاية الانتاجية للتأكد من تحقيق الزيادة المستهدفة فـى
الكفاية الانتاجية ومن عدم تجاوز مستلزمات الانتاج للمعدلات المقررة
ومـراجعـة أحجام الطاقة المستغلة فعـلا ومقارنتهـا بالطاقـة الممكن
استغلالها مقيسة على أساس التشغيل الكامل .
(د) مراقبة تكاليف الانتاج والتحقق مـن تخفيضها طبقا للخطط الموضوعـة
ومراجعة نسبة كل نوع من أنواع التكاليف الى اجمالى التكاليف وقيمة
الانتاج .
(هـ) متابعة تنفيذ المشروعات لأهداف التصدير .
(و) تتبع النتائـج التى ترتبت على تنفيذ مشروعات الخطة وتقويـم هـذه
النتائج مع مقارنتها بالاستثمارت وتكلفتها والمواد المستخدمة فيها.
2- اعداد تقارير تفصيلية تتناول تقويم مايتكشف من نقاط ضعف أو
اختلال أسفرت عنها تقارير المتابعة وتقويم الأداء عن الوحدات والأنشطة .
3- متابعـة تنفـيذ المشروعات الاستثمارية بالتكاليف المقدرة , وطبقا
للتوقيت الزمنى المحدد لها , وعلى الوجه المحدد فى الخطة .
4-متابعة وتقويم القروض والمنح المبرمة مع الدول والمنظمات الدولية
والاقليمية والممنوحة من البنوك الأجنبية والمديونية مع العالم الخارجى .
5- متابعـة حـركات أسعار السلـع والخدمـات وخاصـة السلـع التموينية
والاستهلاكية وغيرها ومقارنتها مع الأسعار فى فترات سابقة .
6- تتبع التغيير فى الاستهلاك القومى والأدخار القومى والدخل القومى
وأن التغيير يتم طبقا للخطة .
7- تتبع مـدى نجاح الخطة فى أقامة التوازن الاقتصادى بين القطاعات
المختلفة واكتشاف مواطن الاختناق التى تمنع تنفيذ الخطة وتحقيق الأهـداف
المحددة .
8- تقويم الأرقام القياسية وغـيرها مـن البيانات الرقمية وبصفة خاصة
أرقام المجاميع الاقتصادية .
9-مراجعة السجلات المقرر امساكها للخطة العامة للتنمية الاقتصادية
والاجتماعية وسجلات متابعة تنفيذها .
ثالثا - فـى مجـال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فـى شـأن
المخالفات المالية :
يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته
فـى شـأن المخالفات المالية التى تقع بها وذلك للتأكد مـن أن الاجـراءات
المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسئولية عنها قد حددت ,
وتمـت محاسبة المسئولين عـن ارتكابها , ويتعـين مـوافاة الجهاز بالقرارات
المشـار إليهـا خلال ثلاثـين يومـا مـن تاريـخ صدورها مصحوبة بكافة أوراق
الموضوع , ولرئيس الجهاز مايأتى :
1- أن يطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز - اذا
رأى وجها لذلك - تقديـم العامل الى المحاكمة التأديبية , وعلى الجهة
المختصة بالاحالة الى المحاكمة التأديبية فى هذه الحالة مباشرة الدعوى
التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية .
2-أن يطلب الـى الجهة الادارية مـصدرة القرار فى شأن المخالفة المالية
خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز اعادة النظر فى
قـرارها , وعليها أن توافـى الجهاز بمـا اتخذته فـى هذا الصدد , خلال
الثلاثين يوما التالية لعلمها بطلب الجهاز .
فاذا لم تستجب الجهة الادارية لطلب الجهاز كان لرئيسه خلال الثلاثين
يوما التالية أن يطلب تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية , وعلى الجهة
التأديبية المختصة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية .
3- أن يطعن فـى القـرارات أو الأحـكام الصادرة مـن جهات التأديب فـى شأن
المخالفات المالية , وعلـى القائمين بأعمال السكرتارية بالجهـات المذكورة
مـوافاة الجهاز بصورة مـن القرارات أو الأحكام الصادرة فـى شأن المخالفات
المالية فور صدورها .
رابعا - فى مجال مراقبة الشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام
والتى يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك مـن بنوك
القطاع العام بما يقل عن 25% من رأسمالها :.
يتعـين علـى الشخص العام المساهم أن يقدم الـى الجهاز التقرير السنوى
لمراقبى الحسابات خلال أسبوعين من تاريخ وروده له , وكـذلك أية بيانات أو
قوائـم أو مستندات تتعلق بالشركة المساهم فيها يطلبها الجهـاز خلال شهرين
من تاريخ طلبها وذلك لمراجعتها وابداء الرأى فيها .
ويقوم الجهاز بارسال تقريره عن كل ذلك الى الشخص العام المساهم وكذلك
إلـى الجهات الرسمية المعنية المسئولة خلال شهـرين مـن تاريـخ ورود تقرير
مراقبى الحسابات والقوائم والمستندات والبيانات التى طلبها .
مادة6
لرئيس الجهاز تعيين مراقبى حسابات من بين من يزاولون المهنة مـن خارج
النطاق الحكومى لبنوك القطاع العام وللشركات المنصوص عليها فـى البند (3)
مـن المادة (3) مـن هـذا القانون وللجهـات التـى تنص قوانينها على ذلك ,
ويبلـغ مراقبو الحسابات تقاريرهم إلـى الجهاز والـى تلك الجهات , وللجهاز
أن يعد تقريرا بملاحظاته ويرسله إلى الجهة المعنية لعرضه مع تقرير مراقبى
الحسابات على الجمعية العامة .
مادة7
يباشـر الجهاز عمليات الفحص والمراجعة المنصوص عليها فـى هذا القانون
أمـا فـى مقـار الجهـات التـى تتواجـد بها السجلات والحسابات والمستندات
المـؤيدة لها , وأمـا فـى مقـر الجهاز وفقـا لما يـراه رئيس الجهاز محققا
للمصلحة العامة .
وللجهاز الحق فى أن يفحص - عدا المستندات والسجلات المنصوص عليها فـى
القوانين واللوائح - أى مستند أو سجل أو محاضر جلسات أو أوراق أخرى يراها
لازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل , كما له الحق أيضا فى أن يطلب
أية بيانات أو معلومات أو ايضاحات يرى أنهالازمة لمباشرة هذه الاختصاصات
, وله أن يحتفظ بما يراه من المستندات أو الوثائق أو السجلات أو الأوراق
, اذا تطلبت عملية المراجعة ذلك ولحين الانتهاء منها .
وللجهاز فى سبيل مباشرته لاختصاصاته المشار إليها فى هذا القانون حق
المعاينة والتفتيش على الأعمال والوحدات الخاضعة لرقابته
مادة8
يقوم الجهاز بفحص اللوائح الادارية والمالية للتحقق مـن مـدى كفايتها
واقتراح وسائل تلافى أوجه النقص فيها .
مادة9
يباشر الجهاز اختصاصاته المبينة فى هذا القانون بطريق العينة .
وله أن يباشر هذه الاختصاصات بطريق الفحص الشامل اذا دعت الحاجة إلى
ذلك .
مادة10
للجهاز حـق الاتصـال المباشر بالمسئولين الماليين بمختلف مستوياتهـم
التابعين منهم لوزارة المالية أو غيرهم فى الجهات الخاضعة لرقابته .
ادة11
يعتبر من المخالفات المالية فى تطبيق أحكام هذا القانون مايأتى :
1- مخالفـة القواعـد والاجـراءات المالية المنصـوص عليها فـى الدسـتور
والقوانين واللوائح المعمول بها .
2- مخالفـة القواعد والاجـراءات الخاصـة بتنفيذ الموازنة العامة للدولـة
وبضبط الرقابة على تنفيذها .
3- مخالفـة القواعـد والإجراءات الخاصـة بالمشـتروات والمبيعات وشـئون
المخازن وكـذا كافـة القواعد والاجراءات والنظم المالية والمحاسبية
السارية .
4- كـل تصرف خاطىء عـن عمد أو أهمال أو تقصير يـترتب عليه صـرف مبلغ من
أمـوال الدولة بغـير حـق أو ضياع حـق مـن الحقـوق المالية للدولة أو
المؤسسات أو الهيئات العامة أو غـيرها مـن الجهـات الخاضعـة لرقابـة
الجهاز أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو الاقتصادية .
كما يعتبر فى حكم المخالفات المالية مايلى :
)أ) عـدم مـوافاة الجهاز بصورة من العقود أو الاتفاقات أو المناقصات التى
يقتضى تنفيذ هذا القانون موافاته بها .
)ب) عدم موافاة الجهاز بالحسابات ونتائج الأعمال والمستندات المؤيدة لها
فـى المواعـيد المقـررة أو بمـا يطلبه أوراق أو بيانات أو قـرارات أو
محاضر جلسات أو وثائق أو غيرها ممايكون له الحق فى فحصها أو مراجعتها
أوالاطلاع عليها طبقا للقانون .
الجمعة أكتوبر 10, 2014 11:15 pm من طرف ناجى السنباطى
» قانون رقم 35 لسنة 1973, بشأن حماية الأموال العامة
الثلاثاء يونيو 26, 2012 8:45 pm من طرف ناجى السنباطى
» يحتوي هذا المجلد أكثر من 750 ملف في مختلف فروع القانون بصيغة الوارد.rar
الثلاثاء يونيو 26, 2012 8:27 pm من طرف ناجى السنباطى
» موسوعة احكام محكمة النقض المصرية
الثلاثاء يونيو 26, 2012 8:25 pm من طرف ناجى السنباطى
» فيديو الاستاذ محمد عيسى
الإثنين يناير 18, 2010 3:05 pm من طرف الاستاذ:وليدعبدالحميد
» القانون رقم 144 لسنة 1988 بإصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات
الأحد ديسمبر 13, 2009 4:37 pm من طرف الاستاذ:وليدعبدالحميد
» قانون رقم 140 سنة 1956 - في شأن أشغال الطرق العامة
الأحد ديسمبر 13, 2009 4:31 pm من طرف الاستاذ:وليدعبدالحميد
» ترشيح الاستاذ: محمد ابراهيم عيسى نقيبا لمحامين ديرب نجم
الأحد ديسمبر 13, 2009 2:02 am من طرف Admin
» هزيمه بطعم النجاح
الثلاثاء ديسمبر 08, 2009 1:03 am من طرف الاستاذ:وليدعبدالحميد