محمد ابراهيم عيسى المحامى المستشار القانونى لشركة هالومى بارك بشرم الشيخ

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد ابراهيم عيسى المحامى المستشار القانونى لشركة هالومى بارك بشرم الشيخ

محمد ابراهيم عيسى المستشار القانونى لشركة هالومى بارك بشرم الشيخ

محمد ابراهيم عيسى المحامى بديرب نجم
محمد ابراهيم عيسى محامى هالومى بارك بشرم الشيخ
استشارات قانونية
محمد ابراهيم عيسى المستشار القانونى هالومى بارك
مدنى وجنائى وعسكرى

المواضيع الأخيرة

» عدم تطبيق مواد الاعفاء المنصوص عليها فى قانون الضريبة العقارية وتعديلاته فى الوقت الذى طبقت مواد الجباية بالكامل فى سابقة لم نجدها فى العالم علما بان القانون يطبق باثر رجعى من 1يوليو 2013ّّّّّّّّّّّّّ!!
قانون رقم 35 لسنة 1973, بشأن حماية الأموال العامة Emptyالجمعة أكتوبر 10, 2014 11:15 pm من طرف ناجى السنباطى

» قانون رقم 35 لسنة 1973, بشأن حماية الأموال العامة
قانون رقم 35 لسنة 1973, بشأن حماية الأموال العامة Emptyالثلاثاء يونيو 26, 2012 8:45 pm من طرف ناجى السنباطى

» يحتوي هذا المجلد أكثر من 750 ملف في مختلف فروع القانون بصيغة الوارد.rar
قانون رقم 35 لسنة 1973, بشأن حماية الأموال العامة Emptyالثلاثاء يونيو 26, 2012 8:27 pm من طرف ناجى السنباطى

» موسوعة احكام محكمة النقض المصرية
قانون رقم 35 لسنة 1973, بشأن حماية الأموال العامة Emptyالثلاثاء يونيو 26, 2012 8:25 pm من طرف ناجى السنباطى

» فيديو الاستاذ محمد عيسى
قانون رقم 35 لسنة 1973, بشأن حماية الأموال العامة Emptyالإثنين يناير 18, 2010 3:05 pm من طرف الاستاذ:وليدعبدالحميد

» القانون رقم 144 لسنة 1988 بإصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات
قانون رقم 35 لسنة 1973, بشأن حماية الأموال العامة Emptyالأحد ديسمبر 13, 2009 4:37 pm من طرف الاستاذ:وليدعبدالحميد

» قانون رقم 140 سنة 1956 - في شأن أشغال الطرق العامة
قانون رقم 35 لسنة 1973, بشأن حماية الأموال العامة Emptyالأحد ديسمبر 13, 2009 4:31 pm من طرف الاستاذ:وليدعبدالحميد

» ترشيح الاستاذ: محمد ابراهيم عيسى نقيبا لمحامين ديرب نجم
قانون رقم 35 لسنة 1973, بشأن حماية الأموال العامة Emptyالأحد ديسمبر 13, 2009 2:02 am من طرف Admin

» هزيمه بطعم النجاح
قانون رقم 35 لسنة 1973, بشأن حماية الأموال العامة Emptyالثلاثاء ديسمبر 08, 2009 1:03 am من طرف الاستاذ:وليدعبدالحميد

التبادل الاعلاني

مارس 2024

الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

اليومية اليومية

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

تصويت

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 24 بتاريخ السبت فبراير 28, 2015 4:33 pm

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 52 مساهمة في هذا المنتدى في 37 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 8 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو potpot فمرحباً به.


2 مشترك

    قانون رقم 35 لسنة 1973, بشأن حماية الأموال العامة

    الاستاذ:وليدعبدالحميد
    الاستاذ:وليدعبدالحميد
    Admin


    المساهمات : 37
    تاريخ التسجيل : 23/07/2009
    العمر : 36

    قانون رقم 35 لسنة 1973, بشأن حماية الأموال العامة Empty قانون رقم 35 لسنة 1973, بشأن حماية الأموال العامة

    مُساهمة من طرف الاستاذ:وليدعبدالحميد الجمعة أغسطس 28, 2009 12:50 am

    قانون رقم 35 لسنة 1973
    بشأن حماية الأموال العامه

    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانونى الآتى نصه وقد أصدرناه :
    مادة 1
    للأموال العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن.
    وتعتبر حماية الأموال العامة فى زمن الحرب واجبا من واجبات الدفاع القومى .
    مادة 2
    يقصد بالأموال العامة فى تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون مملوكا أو خاضعا لإدارة أو إشراف احدى الجهات الآتية :
    ( أ ) الدولة ووحدات الحكم المحلى .
    ( ب ) الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
    ( جـ ) الاتحاد الاشتراكى والمؤسسات التابعة له.
    ( د ) النقابات والاتحادات.
    ( هـ ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
    ( و ) الجمعيات التعاونية.
    ( ز ) أية جهة ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
    مادة 3
    يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من وضع النار عمدا فى مال من الأموال العامة أو خربه عمدا بأية طريقة اخرى .
    فإذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر بالمركز الاقتصادى للبلاد أو بمصلحة قومية لها تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
    مادة 4
    يعاقب بالحبس كل من عطل عمدا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل إنتاج أو وسائل الخدمات المستخدمة فى المرافق العامة .
    فإذا أوقعت الجريمة بقصد الإضرار بالإنتاج أو بسير مرفق عام تكون العقوبة السجن.
    مادة 5
    يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهمل فى صيانة أو استخدام أى مال من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه فى اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر.
    فإذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث آخر نشأت وفاة شخص أو كثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص أو أى ضرر جسيم بالمال العام تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
    وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة فى من حرب على وسيلة الإنتاج المخصصة للمجهود الحربى .
    مادة 6
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام استخدم ما عهد به إليه بحكم وظيفته من وسائل عامة نقودا كانت أو موارد أو عمالة فى غير الأغراض التى خصصت لها بمقتضى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وبطريقة يترتب عليها إلحاق ضرر بأهداف هذه الخطة .
    مادة 7
    تعتبر وسائل الإنتاج الخاصة المرتبطة بتنفيذ الخطة الاقتصادية العامة للدولة بعد تحديدها بقرار من الجهات المختصة فى حكم الأموال العامة فى تطبيق المواد الثلاث السابقة من هذا القانون.
    مادة 8
    يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على خمس سنوات على السرقات التى تقع على الأموال العامة .
    وتكون العقوبة السجن إذا ارتكبت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة فى زمن حرب على مال من الأموال المخصصة للمجهود الحربى أو أحد المرافق العامة .
    مادة 9
    تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 و 113 فقرة أولى و 116و 116 مكرر من قانون العقوبات الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
    مادة 10
    لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة اشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر. ويجوز للنيابة العامة إحالة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلى محاكم أمن الدولة المختصة .
    مادة 11
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ،ويعمل به من تاريخ نشره.
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
    avatar
    ناجى السنباطى


    المساهمات : 4
    تاريخ التسجيل : 26/06/2012
    العمر : 75
    الموقع : منوعات صحفية(تصدر عن مجلة صوت السرو )

    قانون رقم 35 لسنة 1973, بشأن حماية الأموال العامة Empty رد: قانون رقم 35 لسنة 1973, بشأن حماية الأموال العامة

    مُساهمة من طرف ناجى السنباطى الثلاثاء يونيو 26, 2012 8:45 pm

    بارك الله فيك وجزاك كل خير

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 8:13 am